المادة 11 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
تلتزم المؤسسة الصحية بمراقبة كافة معدلات تفشي الأمراض والأوبئة والتعامل معها من خلال:
أ-رصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.
ب- التعامل مع حالات التفشي وابلاغ وزارة الصحة عنها
ج- التأهب للوباء/الجائحة
د- ابلاغ وزارة الصحة عن الامراض المعدية المحددة من قبل الوزير في قائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026