المادة 12 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
الالتزام بالسياسات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة بالتعامل مع منع وضبط عدوى الميكروبات المقاومة للمضادات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026