المادة 10 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

تلتزم المؤسسة بالحزم الوقائية الخاصة عند التعامل مع المرضى المعرضين للعدوى المصاحبة للرعاية الصحية والتي تتضمن منع وضبط عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية ، منع وضبط العدوى المرتبطة بالتدخلات التنفسية، منع وضبط الإصابة بعدوى الموضع الجراحي، منع وضبط عدوى مجرى البول المرتبطة بالقسطرة البولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك