المادة 10 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
تلتزم المؤسسة بالحزم الوقائية الخاصة عند التعامل مع المرضى المعرضين للعدوى المصاحبة للرعاية الصحية والتي تتضمن منع وضبط عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية ، منع وضبط العدوى المرتبطة بالتدخلات التنفسية، منع وضبط الإصابة بعدوى الموضع الجراحي، منع وضبط عدوى مجرى البول المرتبطة بالقسطرة البولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026