المادة 9 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
تخصيص وحدة للتعقيم المركزي وتنظيم العمل بها وفق المرجعيات المعتمدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للالتزام بتنظيف وتطهير وتعقيم المعدات والاجهزة والادوات قبل استخدمها واعادة معالجة المعدات والأدوات الجراحية ابتداء من استخدامها وتنظيفها حتى تطهيرها وتعقيمها وتوفير واستخدام مؤشرات كفاءة التعقيم وتخزينها لتصبح آمنة لكافة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والالتزام بالاستخدام الرشيد لمطهرات الجلد والبيئة والآلات والمعدات الطبية في إجراءات التنظيف والتطهير البيئي وتنظيف وتطهير المناظير المرنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026