المادة 9 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019
التغييرات في المنشأة الحاصلة على شهادة وعلامة شمسي
1- تلتزم المنشأة الحاصلة على شهادة وعلامة شمسي بإبلاغ المديرية عن أية تغييرات تنوي اتخاذها والتي قد يكون لها تأثيراً على جودة المنتج الذي تم منحه شهادة وعلامة شمسي.
2- تقوم المديرية بتقييم مدى تأثير التغييرات على مطابقة المنتج من خلال التقييم الفني ووفقاً لإجراءاتها الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026