المادة 10 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019
وقف استخدام شهادة وعلامة شمسي
1.
1. تلتزم المنشأة بإبلاغ المديرية قبل (30) يوماً من التاريخ الذي تنوي التوقف فيه اختيارياً عن استخدام شهادة وعلامة شمسي، وتعتبر شهادة وعلامة شمسي لاغية من ذلك التاريخ الذي حددته المنشأة.
2. يحق للمديرية وقف شهادة وعلامة شمسي مؤقتاً للمنتج الحاصل على العلامة في حال وجود حالة عدم مطابقة تؤثر على جودة المنتج الحاصل على شهادة وعلامة شمسي، أو عدم التزام المنشأة بأية إجراءات أخرى ذات علاقة بمنح وتجديد شهادة وعلامة شمسي، على أن لا تتجاوز فترة الوقف (60) يوماً، ويحق للمديرية إلغاء شهادة وعلامة شمسي في حال عدم قيام المنشأة بتصحيح وضعها بعد نهاية فترة الوقف، على أن يتم إبلاغ المنشأة بقرار الإلغاء مع الأسباب الموجبة له فور اتخاذ القرار.
3. يعتبر قرار منح شهادة وعلامة شمسي لاغياً في حال عدم قيام المنشأة بتسديد الأجور المقررة خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ أخذ القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026