المادة 11 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019

النشر في الجريدة الرسمية 1. 1. تقوم المديرية بنشر ما يلي في الجريدة الرسمية: 1. منح شهادة وعلامة شمسي أو توسيع مجال الشهادة. 2. إلغاء شهادة وعلامة شمسي وذلك بعد مضي (14) يوماً اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار مع ذكر سبب الإلغاء. 3. التوقف الاختياري للمنشأة عن استعمال شهادة وعلامة شمسي. 2. إذا تقدمت المنشأة التي تم إلغاء شهادة وعلامة شمسي لها بتظلم لدى المديرية فلا يجوز نشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية، إلا بعد أن تتخذ المديرية قرارها بشأن التظلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة