المادة 12 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019
مخالفة أحكام التعليمات
إذا أعلنت أي منشأة غير حاصلة على شهادة وعلامة شمسي عن كونها حاصلة عليهما أو إحداهما، أو استمرت أي منشأة في استعمال شهادة وعلامة شمسي رغم إلغائهما أو وقفهما، أو عند ارتكاب المنشأة أية مخالفة لأحكام هذه التعليمات، يكون للمدير العام الحق في أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة بالاستناد إلى القانون والتعليمات، وذلك دون أن يكون للجهات أو الأشخاص الذين اتخذت أي من التدابير والإجراءات بحقهم، حق تحميل المؤسسة أي عطل أو ضرر، ولا يترتب على المؤسسة أي التزامات مادية أو غير مادية نتيجة لاتخاذ هذه التدابير أو الإجراءات.
الملحق رقم (1)
شكل علامة شمسي
وزير الصناعة والتجارة
والتموين /رئيس مجلس إدارة
مؤسسة المواصفات والمقاييس
الدكتور طارق الحموري
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026