المادة 8 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019
الشكاوى والتظلم
1.
1. يحق للمنشأة تقديم شكوى أو تظلم إلى المديرية وتقوم المديرية بالتعامل معها وفقاً لإجراءاتها الداخلية.
2. يحق للمنشأة التظلم إلى المديرية بشأن قراراتها خلال (14) يوماً من اتخاذ القرار.
3. تشكل المؤسسة لجنة التظلم من الأعضاء لأغراض دراسة موضوع التظلم بحيث لا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء وبعدد فردي وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية.
4. لا يجوز أن يشارك في لجنة التظلم أي من المشاركين في إصدار القرار موضوع التظلم أو مرؤوسيهم.
5. يحق للمديرية أن تستعين بأشخاص من خارج المديرية لدراسة موضوع التظلم شريطة أن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والحيادية المطلوبة.
6. يجب أن يصدر قرار لجنة التظلم في موعد أقصاه شهر من تاريخ استلام التظلم ويعتبر قرار اللجنة نهائياً.
7. تقوم المديرية بإبلاغ المتظلم بقرارها بشأن التظلم مع الأسباب الموجبة له حال اتخاذها القرار بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026