المادة 7 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019
مختبرات الفحص والاختبار
1- لغايات التأكد من مطابقة المنتج متطلبات قواعد شمسي، لا تعتمد إلا نتائج الفحص والاختبار التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من قبل المؤسسة وفقاً للإجراءات الداخلية للمديرية.
2- تلتزم المنشأة بتسديد أجور عمليات الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026