المادة 7 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019

مختبرات الفحص والاختبار 1- لغايات التأكد من مطابقة المنتج متطلبات قواعد شمسي، لا تعتمد إلا نتائج الفحص والاختبار التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من قبل المؤسسة وفقاً للإجراءات الداخلية للمديرية. 2- تلتزم المنشأة بتسديد أجور عمليات الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة