المادة 6 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019
الأجور
تتقاضى المؤسسة الأجور التالية:
1.
1. مبلغ (50) دينارا بدل التقييم المبدئي على المنشأة لتحديد مدى إمكانية السير بإجراءات منح شهادة وعلامة شمسي.
2. مبلغ (20) دينارا بدل تسليم المنشأة نموذج العقد لغاية منح شهادة وعلامة شمسي.صفحة 3 من 7
3. مبلغ (250) دينارا بدل التقييم الفني على المنشأة للنظام الشمسي الحراري الواحد في مرحلة منح أو تجديد شهادة وعلامة شمسي لمدة سنتين، وفي حال توسيع المجال بمنح شهادة جديدة لمنتج آخر خلال فترة سريان شهادات سابقة تتقاضى المؤسسة نسبة من مبلغ (250) دينارا تعادل النسبة الناتجة من قسمة الفترة المتبقية من مدة صلاحية الشهادة مقسومة على فترة سنتين، بحيث يكون تاريخ انتهاء الشهادة الجديدة هو نفس تاريخ الشهادات السارية.
4. مبلغ (150) دينارا بدل التقييم الفني على المنشأة للاقط الشمسي الواحد في مرحلة منح أو تجديد شهادة وعلامة شمسي لمدة سنتين، وفي حال توسيع المجال بمنح شهادة جديدة لمنتج آخر خلال فترة سريان شهادات سابقة تتقاضى المؤسسة نسبة من مبلغ (150) دينار تعادل النسبة الناتجة من قسمة الفترة المتبقية من مدة صلاحية الشهادة مقسومة على فترة سنتين، بحيث يكون تاريخ انتهاء الشهادة الجديدة هو نفس تاريخ الشهادات السارية.
5. مبلغ (20) دينارا بدل النسخة الإضافية من الشهادات سواءً باللغة العربية أو الإنجليزية أو قيام المنشأة بطلب تعديلات على الشهادة الصادرة.
6. مبلغ (20) دينارا بدل إصدار شهادة سواءً باللغة العربية أو الإنجليزية لنفس المنتج الحاصل على الشهادة لعلامة تجارية أخرى خلال فترة سريان الشهادة.
7. مبلغ (100) دينار بدل التقييم الفني على المنشأة لغاية المتابعة اللاحقة لشهادة أو شهادات علامة شمسي.
8. مبلغ (50) دينارا لكل يوم عمل أجور خبير فني للقيام بالتأكد من المنتج خلال مدة سريان الشهادة.
9. مبلغ (100) بدل التدقيق على نظام الإدارة في المنشأة.
10. مبلغ (50) دينارا لكل يوم عمل أجور مدقق في حال كان التدقيق داخل الأردن، ومبلغ (100) دينار لكل يوم عمل أجور مدقق في حال كان التدقيق خارج الأردن.
11. مبلغ (100) دينار لكل يوم عمل أجور خبير فني في حال كان التقييم داخل الأردن، ومبلغ (150) دينارا لكل يوم عمل أجور خبير فني في حال كان التقييم خارج الأردن.
12. مبلغ (50) دينارا لكل يوم عمل أجور مقيم الزيارة المبدئية في حال كان التقييم داخل الأردن ومبلغ (100) دينار لكل يوم عمل أجور مقيم الزيارة المبدئية في حال كان التقييم خارج الأردن.
13. مبلغ (50) دينارا لكل عضو في لجنة التظلم في حال قامت اللجنة برد تظلم المنشأة، أما في حال قبول اللجنة للتظلم فتقوم المؤسسة بدفع أجور أعضاء اللجنة.
14. تتحمل المنشأة (داخل أو خارج الأردن) كافة نفقات السفر والتنقل والإقامة التي تترتب على إحضار المدقق أو الخبير الفني أو من يرافقه من المديرية إن لزم الأمر.
15. مبلغ (20) دينارا لكل عضو من أعضاء اللجنة فنية.
16. أجور شبكة شمسي وفقاً لما تحدده الشبكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026