المادة 5 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019
منح شهادة وعلامة شمسي
1.
1. تكون مدة صلاحية شهادة وعلامة شمسي سنتان من تاريخ المنح.
2. يحق للمنشأة استخدام شعار علامة شمسي على المنتج الحاصل على العلامة فقط، ويمكنها استخدام العلامة في مراسلاتها وفي مختلف وسائل الإعلام خلال فترة السريان.
3. تلتزم المنشأة بشروط استخدام شهادة وعلامة شمسي وفق شروط تحددها المديرية حيث أن شكل علامة شمسي موضح في الملحق (1).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026