المادة 4 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019
اللجان
1.
1. يتم وحسب الحاجة تشكيل اللجان التالية استناداً للإجراءات الداخلية للمديرية:
1. اللجنة الفنية: تُشكل اللجنة الفنية من الأعضاء عند الحاجة لدراسة أية مواضيع فنية ذات علاقة باللواقط الشمسية والأنظمة الشمسية الحرارية، ويمكن الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة.
2. لجنة الشكاوى: تُشكل لجنة الشكاوى من الأعضاء عند الحاجة لدراسة الشكاوى الواردة بخصوص إجراءات منح شهادة وعلامة شمسي.
3. لجنة التظلم: تُشكل لجنة التظلم من الأعضاء عند الحاجة لدراسة التظلمات المتعلقة بأي قرار يخص منح شهادة وعلامة شمسي.
2. تلتزم اللجان المشكلة بالمهام الموكولة إليها من قبل المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026