المادة 9 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
أ- للمديرية وقف شهادة علامة الجودة الأردنية لمدة لا تزيد على (60) ستين يوماً، في أي من الحالات التالية: -
1- تسجيل حالات عدم مطابقة كبرى في المنشأة أو في المنتج الحاصل على شهادة علامة الجودة الأردنية.
2- عدم دفع المنشأة الأجور المستحقة عليها خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.
3- عدم تقديم المنشأة التسهيلات اللازمة لتمكين المديرية من اتخاذ أي إجراء يتعلق بشهادة علامة الجودة الأردنية.
ب- للمديرية إلغاء شهادة علامة الجودة الأردنية إذا لم تقم المنشأة بتصويب أوضاعها خلال مدة الوقف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تبلغ المديرية المنشأة بقرار الوقف أو الإلغاء فور صدوره، على أن يكون القرار مسبباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026