المادة 8 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026

للمنشأة أن تطلب التوقف عن استخدام شهادة علامة الجودة الأردنية، شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعد الشهادة موقوفة اعتباراً من ذلك التاريخ الذي تحدده المنشأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة