المادة 7 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
أ- تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة:-
1- (100) مائة دينار عن الزيارة المبدئية للمنشأة لغايات دراسة إمكانية السير بإجراءات منح شهادة علامة الجودة الأردنية.
2- (50) خمسون ديناراً عن نسخة العقد.
3- (200) مائتا دينار عن التدقيق لغايات المنح أو التجديد أو توسيع المجال أو المتابعة اللاحقة عن كل يوم عمل.
4- (100) مائة دينار عن الإشراف على الفحوصات التي تجرى في مختبرات المنشأة، عن كل يوم عمل.
5- (500) خمسمائة دينار عن منح شهادة علامة الجودة الأردنية عن كل منتج أو تجديدها .
6- (500) خمسمائة دينار عن توسيع مجال شهادة علامة الجودة الأردنية عن كل منتج إذا صدرت الشهادة خلال السنة الأولى من مدة سريان الشهادة السابقة.
7- (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن توسيع مجال شهادة علامة الجودة الأردنية عن كل منتج إذا صدرت الشهادة خلال السنة الثانية من مدة سريان الشهادة السابقة.
8- (200) مائتا دينار عن توسيع مجال شهادة علامة الجودة الأردنية عن كل منتج إذا صدرت الشهادة خلال السنة الثالثة من مدة سريان الشهادة السابقة.
9- (20) عشرون ديناراً عن إصدار نسخة إضافية من شهادة علامة الجودة الأردنية، أو إجراء أي تعديل عليها، أو إضافة علامة تجارية إليها.
10- (30) ثلاثون ديناراً عن إعادة سحب العينات من موقع المنشأة في حال عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الأردنية أو المتطلب الفني الخاص بعلامة الجودة الأردنية.
ب- تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية عن كل يوم عمل، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة:-
1- (50) خمسون ديناراً عن الموظف الذي ينفذ الزيارة المبدئية للمنشأة داخل المملكة، و(100) مائة دينار خارج المملكة.
2- (100) مائة دينار للمدقق أو للخبير الفني داخل المملكة، و(200) مائتا دينار خارج المملكة.
3- (25) خمسة وعشرون ديناراً للمرافق داخل المملكة، و(50) خمسون ديناراً خارج المملكة.
4- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم عن كل اجتماع إذا قررت اللجنة رد التظلم.
ج- تدفع المؤسسة الأجور التالية، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة:-
1- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم عن كل اجتماع إذا قررت اللجنة قبول تظلم المنشأة.
2- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن كل اجتماع، وبحد أقصى (100) مائة دينار عن كل متطلب فني.
3- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء اللجنة التوجيهية عن كل اجتماع.
4- تدفع المؤسسة للمدقق أو الخبير الفني المعتمد من المديرية الذي يقوم بتقييم أداء مدقق أو خبير فني آخر لغايات الموافقة عليه (100) مائة دينار عن كل يوم عمل داخل المملكة، و(200) مائتا دينار عن كل يوم عمل خارج المملكة.
د- تتحمل المنشأة، سواء داخل المملكة أو خارجها، نفقات السفر والتنقل والإقامة لفريق التدقيق لأي غاية من غايات شهادة علامة الجودة الأردنية.
ه- تتحمل المنشأة أجور نقل العينات إلى المختبرات، وأجور الفحص والاختبار، وأجور التحقق من الوثائق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026