المادة 6 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها، وتتولى المهام المنصوص عليها في المواصفة القياسية الدولية (17065 IEC/ISO).
ب- للمدير العام، عند الحاجة، تشكيل اللجنتين التاليتين، على أن يحدد في قرار تشكيل كل منهما رئيسها وأعضائها ومهامها وصلاحياتها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها: -
1- لجنة الشكاوى.
2- لجنة التظلم.
ج- لمدير المديرية تشكيل لجنة فنية أو أكثر على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها ومهامها وصلاحياتها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قرارتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026