المادة 10 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026

أ- تتخذ المديرية جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي تقدمها المنشأة. ب- للمديرية الاحتفاظ بالعينات المرجعية وفقاً لإجراءاتها الداخلية وبصور عن كافة الوثائق الرسمية المطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة