المادة 6 من تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001-12-13 للطبيب ال رقم 0 لسنة 2024
أ . تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات تنفيذ أحكام المادة (17/ أ ) من قانون المجلس الطبي رقم (18) لسنة 2022 ، وذلك لغايات الاعفاء من امتحان شهادة المجلس للطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ 2001/12/13.
ب . يصدر المجلس قراراه بالموافقة او عدم الموافقة ، وفي حال الموافقة يمنح الطبيب شهاده تقييم بالتخصص الذي حصل عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026