المادة 5 من تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001-12-13 للطبيب ال رقم 0 لسنة 2024

أ- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات المهام التالية :- 1. دراسة طلبات الاعتراف وتدقيق مرفقاتها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون المجلس وهذه التعليمات . 2.التحقق من الشهادات التي يقدمها الطبيب من خلال الجهات المختصة او الجهات المعتمدة عالميا . 3. تدقيق نتائج التحقق من شهادات الاطباء واوراقهم الثبوتية . ب - تنسب اللجنة بنتائج دراسة الطلبات والتحقق للمجلس بالموافقة او عدم الموافقة مشفوعة بالاسباب المبررة لذلك . ج - يصدر المجلس قراره بالموافقة او عدم الموافقة ، وفي حال الموافقة على الاعتراف يمنح الطبيب شهاده اعتراف بالتخصص الفرعي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك