التعليمات

تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001-12-13 للطبيب ال رقم 0 لسنة 2024

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001/12/13 للطبيب الاردني لعام 2024 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بال…
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
  3. المادة 3يجب على الطبيب المتقدم للحصول على شهادة إعتراف بالتخصص الفرعي أن يكون حاصلا على البورد او الزمالة في التخصص الفرعي من جهة يعترف بها المجلس وفق برنامج تعليمي متدرج.
  4. المادة 4أ -1- يشكل المجلس لجنة من خمسة اطباء اختصاصيين من مختلف التخصصات الطبية ويسمى من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس وويجوز للمجلس في اي وقت استبدال اي عضو فيها وتغييره. 2- يشت…
  5. المادة 5أ- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات المهام التالية :- 1. دراسة طلبات الاعتراف وتدقيق مرفقاتها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون ا…
  6. المادة 6أ . تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات تنفيذ أحكام المادة (17/ أ ) من قانون المجلس الطبي رقم (18) لسنة 2022 ، وذلك لغايات الاعفاء من امتحان شهادة ا…