التعليمات
تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001-12-13 للطبيب ال رقم 0 لسنة 2024
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001/12/13 للطبيب الاردني لعام 2024 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بال…
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
- المادة 3يجب على الطبيب المتقدم للحصول على شهادة إعتراف بالتخصص الفرعي أن يكون حاصلا على البورد او الزمالة في التخصص الفرعي من جهة يعترف بها المجلس وفق برنامج تعليمي متدرج.
- المادة 4أ -1- يشكل المجلس لجنة من خمسة اطباء اختصاصيين من مختلف التخصصات الطبية ويسمى من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس وويجوز للمجلس في اي وقت استبدال اي عضو فيها وتغييره. 2- يشت…
- المادة 5أ- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات المهام التالية :- 1. دراسة طلبات الاعتراف وتدقيق مرفقاتها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون ا…
- المادة 6أ . تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات تنفيذ أحكام المادة (17/ أ ) من قانون المجلس الطبي رقم (18) لسنة 2022 ، وذلك لغايات الاعفاء من امتحان شهادة ا…