المادة 5 من تعليمات منح المكافآت و الحوافز والبدلات للعاملين في مركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. يشكل المدير لجنة تسمى لجنة المكافآت والحوافز من ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة و تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة و تتخذ قراراتها بالإجماع لتنفيذ ما ورد في الفقرة (د) من المادة (4) من هذه التعليمات. ب. مع مراعاة ما جاء بالفقرة (أ) من هذه المادة يشترط أن يقدم الشخص أو فريق العمل تقرير مفصل عن طبيعة العمل او المهمة المكلف بها يعتمدها المدير وفق النموذج المعد لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك