المادة 4 من تعليمات منح المكافآت و الحوافز والبدلات للعاملين في مركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

يشترط لمنح المكافآت و الحوافز ما يلي : أ. أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للعاملين في المركز و لايجوز اصدار أي قرار بمنح أي مكافأة اذا لم تتوافر تلك المخصصات و تراعى معايير الإستحقاق و الجدارة للفئة المستحقة فعليا . ب. أن تمنح المكافأة للعاملين لقاء انجاز عمل معين متميز أو يسهم في تطوير الإجراءات أو يتصف بالصعوبة و يعود لفائدة آنية أو مستقبلية على المركز . ج. أن تتناسب قيمة المكافاة مع العمل المنجز وفق الزمن المحدد لإنجازه و الجودة المطلوبة و بمراعاة المخصصات المرصودة لهذه الغاية. د. أن يتم صرف المكافآت للعاملين في المركز وفقا لأسس يعتمدها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك