التعليمات

تعليمات منح المكافآت و الحوافز والبدلات للعاملين في مركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح المكافآت و الحوافز والبدلات للعاملين في مركز زها الثقافي لسنة 2022) و يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . النظام:نظام مركز زها الثقافي رقم (57) لسنة 2022 . ال…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على كافة العاملين في المركز.
  4. المادة 4يشترط لمنح المكافآت و الحوافز ما يلي : أ. أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للعاملين في المركز و لايجوز اصدار أي قرار بمنح أي مكافأة اذا لم تتوافر ت…
  5. المادة 5أ. يشكل المدير لجنة تسمى لجنة المكافآت والحوافز من ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة و تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة و تتخذ قراراتها بالإجماع لتنفيذ ما ورد في الفقرة (د) من الماد…
  6. المادة 6أ. تحدد قيمة المكافآت و البدلات و الحوافز لأعضاء اللجان الدائمة و المؤقتة التي يشكلها المجلس بقرار تشكيلها. ب. تحدد قيمة البدلات المالية للجان التي يشكلها المدير لمساعدته…
  7. المادة 7للمدير في حال نفاذ مخصصات العمل الإضافي المرصودة في الموازنة صرف مكافأة تعادل ما يستحقه عن بدل العمل الإضافي .
  8. المادة 8في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية وتعديلاته رقم (9) لسنة (2020) و التعليمات الصادرة بمقتضاه وأسس منح المكافآت والحوافز لموظف…