المادة 2 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الادارة المحلية .
الامين
:الامين العام لوزارة الادارة المحلية .
العام
المجلس البلدي أو لجنة البلدية أو مجلس
الخدمات المشتركة المشكل وفقاً لأحكام
المجلس:
قانون الادارة المحلية حسب مقتضى
الحال.
لجنة المكافآت والحوافز المشكلة
اللجنة:
بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه
الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام
الراتب الأساسي:الوظيفة التي يشغلها
ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي
نوع كانت.
الراتب الأساسيالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء :
الإجماليالمعيشة.
بدل معنوي أو مادي سواء كان نقداً و/أو
تقدم وظيفي يمنح كأداة تحفيزية من
قبل المرجع المختص لقاء جهد و/أو سلوك
المكافآتو/أو عمل متميز أو أداء أعمال خلال أوقات :
والحوافزالدوام الرسمي وخارجه، تسهم في تطوير
واقع العمل في الدائرة وتحسين صورتها
ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه
الخدمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026