المادة 3 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف البلدية المصدق ولا يشمل الموظفين العاملين بالعقود الشاملة والأجور اليومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026