المادة 1 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات و مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/2/2022.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026