المادة 14 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022

للمجلس بعد أخذ الموافقة المسبقة من الامين العام او من يفوضه بذلك صرف مكافأة لأي من موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والبلدية الأخرى ومنتسبي الأمن العام باستثناء المعنيين في شؤون السير لقاء مساعدتهم البلدية في تنفيذ واجباتها ومسؤولياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك