المادة 14 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
للمجلس بعد أخذ الموافقة المسبقة من الامين العام او من يفوضه بذلك صرف مكافأة لأي من موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والبلدية الأخرى ومنتسبي الأمن العام باستثناء المعنيين في شؤون السير لقاء مساعدتهم البلدية في تنفيذ واجباتها ومسؤولياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026