المادة 15 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
تلغى (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2018) وما طرأ عليها من تعديلات .
نموذج التقييم الخاص بمكافات موظفي بلدية/ مجلس خدما....... ت الدائر................................ : ة الشهر ا ................ :لعا......................... : م استغلال الالتزاممعدل الالتزاماوقات اسمالمسمىعددالانتاجيةبتعليماتتقييم الرقمبالدوامالدوامالتنبيه الموظفالوظيفيالاجازات50%البلديةالاداءا 20%بالعمل50% 15%100% 15% مدير شؤون الموظفين :توقيع المدير :
ملاحظة :-
1-ارفاق كتب العقوبات مع التقييم
2-الحسم يتم من اجمالي المكافأة وفقا للأسس والحوافز المطبقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026