المادة 13 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
لا يجوز صرف مكافآت لموظفي الحكومة المكلفين بأعمال الرقابة والتدقيق (المالي والإداري) على أعمال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026