المادة 4 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024
يتحمل الصندوق مصاريف اجتماع الجمعية العمومية، والتنقلات لإتمام معاملات الصندوق، ومكافآت العاملين في الصندوق وبدل اجتماعات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026