المادة 4 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024

يتحمل الصندوق مصاريف اجتماع الجمعية العمومية، والتنقلات لإتمام معاملات الصندوق، ومكافآت العاملين في الصندوق وبدل اجتماعات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك