المادة 5 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024

يُشترَط للتقدم بطلب الحصول على السُلف ما يلي:- أ- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للمُشترِ ك في الوزارة عن خمس عشرة سنة. ب-أن لا تزيد قيمة السُلفة المطلوبة على المبلغ المرصود للمُشترِ ك بتاريخ طلب السُلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك