المادة 3 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024
تُسدَّد الالتزامات المالية العامة المُترتّبة على الصندوق وفقًا لما هو منصوص عليه في المواد (6) و(7) و(13) من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026