المادة 2 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024
تُ عتمَد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم ونظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك ويقصد بكلمة (السُلف) أينما وردت في هذه التعليمات (سُلف السكن والتعليم).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026