المادة 1 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024

تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المُترتّبة على صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك