المادة 5 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

يتم تحديد عدد جلسات العلاج الطبيعي المقررة للمريض من قبل الطبيب المختص

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة