المادة 4 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
الترتيبات المتعلقة بإمتحان منح ترخيص مزاولة مهنة المعالج الحكمي
أ. يتم عقد الامتحان كلما دعت الحاجة
ب. يعلن عن موعد عقد الامتحان ومكانه على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة
ج. يجب تقديم جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لمنح تصريح مزاولة المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من النظام قبل موعد الامتحان بأسبوع على الأقل لقسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة.
د. علامة النجاح بالامتحان لا تقل عن (60%) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026