المادة 6 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

يجب ان لا يقل عدد المعالجين الحكميين في المركز عن (إثنان) معالج ومعالجة حكمية على ان يكون من بينهم مدير المركز وان يكون احدهم حاصلاً على دورة في الاسعافات الاولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة