المادة 16 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
على المراكز التي تمتلك علامة تجارية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين إبلاغ القسم المعني في وزارة الصحة قبل استخدامها وتزويده بصورة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026