المادة 16 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

على المراكز التي تمتلك علامة تجارية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين إبلاغ القسم المعني في وزارة الصحة قبل استخدامها وتزويده بصورة عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة