المادة 15 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
يقدم طلب تجديد ترخيص مركز العلاج الحكمي او نقل الملكية او نقل المكان الى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:
أ- الوثائق المطلوبه لنقل مكان مركز العلاج الحكمي.
1- تقديم طلب الغاء المركز في الموقع القديم.
2- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع الجديد المطلوب نقل المركز اليه مصدقاً من الأمانة أو البلدية حسب الأصول.
3- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول للموقع الجديد.
4- النسخة الأصلية عن تقرير مساح صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص الأصول.
5- شهادة تسجيل المركز كمؤسسة فردية أو شركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
6- شهادة تسجيل اسم تجاري صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
7- صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة المهنة للمعالج الحكمي.
8- ختم خاص جديد للمركز يشمل الاسم التجاري والعنوان ورقم الهاتف.
9- براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية من المجلس الصحي العالي.
10- الكشف على المركز من قبل لجنة ترخيص مراكز المعالجة الحكمية.
ب- الوثائق المطلوبه لنقل ملكيه مركز العلاج الحكمي
1. شهادة تسجيل المركز كمؤسسة فردية أو شركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين باسم المالك الجديد (المشتري)
2. شهادة تسجيل اسم تجاري صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين باسم المالك الجديد (المشتري)
3 . سند ملكية أو عقد إيجار باسم المالك الجديد (المشتري) مصدقا من الأمانة أو البلدية حسب الأصول.
4. صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة المهنة للمعالج الحكمي.
5. براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية من المجلس الصحي العالي .
ج - الوثائق المطلوبه لتجديد ترخيص مركز العلاج الحكمي
1 . تقديم كشف ضمان بأسماء المعالجين الحكميين العاملين في المركز مصدقا من مؤسسة الضمان الاجتماعي مرفقا بصور مزاولات المهنه للمعالجين الحكميين العاملين في المركز.
2. سجل تجاري واسم تجاري حديث.
3. ختم خاص جديد للمركز يشمل الاسم التجاري والعنوان ورقم الهاتف.
4 . كتاب تعيين مدير للمركز في حال تم تغيير المدير السابق يرفق به صورة مصدقة عن مزاولة المهنة.
5. براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية من المجلس الصحي العالي.
6. الكشف على المركز من قبل لجنة ترخيص مراكز المعالجة الحكميه مرة واحدة كل سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026