المادة 14 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

بالاضافة الى الوثائق المطلوبة لترخيص مركز العلاج الحكمي الواردة في المادة (7) من النظام يجب ارفاق الوثائق التالية:- أ. شهادة تسجيل اسم تجاري صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين . ب. براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية من المجلس الصحي العالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة