المادة 17 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026