المادة 17 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة