المادة 10 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

يجب ان يكون المصعد الذي يخدم المركز ذا سعة لدخول الكرسي المتحرك ليخدم ذوي الاعاقة مع ضرورة وجود مداخل تسمح وتوفر سهولة التنقل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة