المادة 10 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
يجب ان يكون المصعد الذي يخدم المركز ذا سعة لدخول الكرسي المتحرك ليخدم ذوي الاعاقة مع ضرورة وجود مداخل تسمح وتوفر سهولة التنقل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة