المادة 11 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

أ- تحدد سعر جلسة المعالجة الحكمية التي مدتها (45) دقيقه من (15- 25) دينارا شاملة جميع الاجهزة والإجراءات التي تتم خلال الجلسة. ب- في حال استخدام أي من الاجهزة الواردة في الملحق رقم (2) تحدد سعر جلسة المعالجة الحكمية بحد أعلى (30) دينارا للجلسة الواحدة. ج- على جميع المراكز تعليق أسعار الجلسات في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة