المادة 11 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
أ- تحدد سعر جلسة المعالجة الحكمية التي مدتها (45) دقيقه من (15- 25) دينارا شاملة جميع الاجهزة والإجراءات التي تتم خلال الجلسة.
ب- في حال استخدام أي من الاجهزة الواردة في الملحق رقم (2) تحدد سعر جلسة المعالجة الحكمية بحد أعلى (30) دينارا للجلسة الواحدة.
ج- على جميع المراكز تعليق أسعار الجلسات في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026