المادة 9 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
أ. يجب ان تتوافر في المركز الاجهزة والمعدات الواردة بالملحق رقم (1) من هذه التعليمات.
ب. يجوز للمراكز استخدام اي من الاجهزه الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.
ج. لا يجوز للمراكز استخدام اي من الاجهزة الواردة في الملحق رقم (3) من هذه التعليمات.
د. في حال رغب أي مركز استخدام أي جهاز بخلاف الأجهزة المذكورة في الملحق رقم (2) يجب تقديم طلب للقسم المعني في الوزارة مرفق بكافة الوثائق الخاصه بالجهاز قبل شرائه ويتم دراسة الطلب من قبل لجنة ترخيص مراكز المعالجة الحكمية على ان يتم الكشف على الجهاز بعد تركيبه من قبل اللجنة في حال الموافقة عليه وتقرر اللجنه تسعيرة الجهاز.
ه. تستثنى الجامعات من البند رقم (8) فقط من الملحق رقم (3) للأغراض العلمية والبحثية وبعد اخذ موافقة الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026