المادة 4 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
الفصل الثاني: معايير الملاءة المالية
يجب أن لا يتجاوز مجموع أرصدة الذمم الدائنة لعملاء الشركة في السوق المالي المحلي بما فيهم الشركاء والناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ما نسبته (200%) من صافي حقوق ملكيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026