المادة 3 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

تسري أحكام هذه التعليمات على الشركة الحاصلة على ترخيص الوسيط المالي والوسيط لحسابه والتمويل على الهامش في السوق المالي المحلي، والحاصلة على ترخيص الوسيط المالي و/أو الوسيط لحسابه في البورصات الأجنبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة