المادة 5 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

يجب أن لا يتجاوز مجموع الالتزامات المترتبة على الشركة في السوق المالي المحلي ما نسبته (250%) من صافي حقوق ملكيتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك