المادة 26 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
على الشركة ممثلة بمجلس ادارتها او هيئة مديريها حسب واقع الحال ومديرها العام والمدير المالي وضابط الامتثال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة ودقة العمليات على حساباتها وحسابات عملائها وتزويد العميل بكافة المعلومات والبيانات التي تتعلق به وبتداولاته وبالوسيلة المتفق عليها عند طلبه ذلك خطيا او الكترونيا خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب، ولا يحق للشركة بأي شكل من الاشكال الامتناع عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026