المادة 25 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
على الشركة عند تجاوزها للحدود المقرة للنسب الواردة في هذه التعليمات وأي تعليمات أو قرارات صادرة عن المجلس الالتزام بما يلي:
أ- التوقف مباشرة عن الاعمال التي أدت الى تجاوز النسب أو قد تزيد من تجاوزها للحدود المقرة.
ب- تزويد الهيئة خلال يومي عمل بكتاب خطي يتضمن الأسباب التي أدت الى مخالفة النسب إضافة الى خطة تصويب اوضاع بما يتفق والتعليمات المعمول بها، وذلك دون الاخلال بالتدابير التي يسمح بها قانون الأوراق المالية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- تزويد الهيئة بالملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال بشكل يومي لحين طلب الهيئة منها ما يفيد عكس ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026